هل كل التجار في الأعضاء البشرية محاربون؟

Consultation Image

الإستشارة
  • المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
  • القسم : الحدود والجنايات
  • التقييم :
  • عدد المشاهدات : eye 445
  • رقم الاستشارة : 2339
12/08/2025

ما حكم الذي يستغلون حاجة الناس ويضطرونهم لبيع أعضاء من جسدهم تحت ضغط الفقر والعوز؟ وهل يمكن تطبيق حد السرقة أو حد الحرابة عليهم؟

الإجابة 12/08/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فقد اتفق الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية على حرمة بيع الأعضاء، وأجاز أكثرهم التبرع بها، وإن حصل على هدية أو هبة بغير شرط أو اتفاق سابق أو عرف فلا بأس بها.

 

وقد يكون هؤلاء محاربين، أو سرّاقًا، أو مفسدين في الأرض حسب الطريقة التي أخذوا بها هذه الأعضاء.

 

وإليك التفصيل في هذه المسألة:

 

أما الذين يستغلون حاجة الفقراء ويتاجرون بدمائهم وأجسادهم، فهؤلاء مفسدون في الأرض، فإن أخذوها منهم دون علم، فيمكن قياسها على السرقة، وإن كانت السرقة أخذ مال خفية من حرز مثله، فهذا أشد من سرقة الأموال، وحفظ النفوس مقدم في الشريعة الإسلامية على حفظ المال، حيث جاء حفظ المال في المرتبة الأخيرة، وحفظ النفس في المرتبة التالية لحفظ الدين، المقصد الأول والأهم.

 

وعقوبة السرقة معروفة، وإن زادت عقوبته على ذلك، فهي من العدل والتناسب بين الجريمة والعقوبة.

 

يقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38].

 

وإن أخذوها غصبًا كمن يسرق الأطفال أو الكبار ليتاجر بأعضائهم فهي أشد من الحرابة، وعقوبة الحرابة معروفة ومتفق عليه في القرآن والسنة، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33].

 

ويبقى نوع آخر هو الذي يأخذ الأعضاء للمتاجرة مستغلا حاجة الفقير لكن الفقير يعطيه ويسمح له بأخذ العضو دون سرقة أو حرابة، ولكن تحت ضغط الحاجة والضرورة، ويكسب من وراء ذلك المال الكثير فهذه تجارة محرمة، وكسب خبيث، ويترك عقوبته للقاضي تعزيرًا، أو القانون ليشرع العقوبة التي تناسبه وفق ضوابط التعزير، حيث لا تنطبق عليه السرقة ولا الحرابة.

 

والله تعالى أعلى وأعلم.

الرابط المختصر :