الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : الحدود والجنايات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
257 - رقم الاستشارة : 2870
05/10/2025
هل يشترط في عقوبة القتل في الإسلام أن تكون بالسيف وحده دون غيره ، أم العبرة في الآلات أن تحقق مقصد الشرع من العقوبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن يكون رجم المحصن الزاني رجمًا بالحجارة حتى الموت إذا كان الإقرار أو البينة، وإن كانت الشهادة متعذرة في هذه العقوبة، واختلفوا على آلة القتل في القصاص فذهب بعضهم إلى أن السيف هو الآلة الوحيدة المناسبة، وذهب البعض الآخر إلى أن القصاص يكون بالوسيلة التي قتل بها القاتل، تحقيقًا للمبدأ المماثلة، فإن تعذر ذلك أو كانت الوسيلة محرمة كالسحر وشرب الخمر اقتص بالسيف.
والقول بالقتل بالمماثلة إن كانت غير محرمة هي الراجحة لقوة أدلتها وقطعية دلالتها.
الزاني المحصن والمرتد
جاء في كتاب الموسوعة الميسرة في القضايا المعاصرة:
اتفق الفقهاء –رحمهم الله تعالى– على أن الزاني المحصن يجب رجمه حتى الموت، كما هو ثابت في السنة، وكذلك المرتد عن دين الله –عز وجل– يجب قتله بالسيف عند القائلين به بعد استتابته ثلاثًا، وتماديه على الردة.
اتجاهان في القصاص
واختلفوا فيمن ثبت قتله قصاصًا هل يلزم قتله بالسيف على اتجاهين:
الاتجاه الأول: أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة، وقال به أبو ثور وعمر بن العزيز، واختاره ابن تيمية وابن القيم.
الاتجاه الثاني: أن القاتل لا يقتل إلا بالسيف حصرًا، سواء قتل به أو بغيره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقال به عطاء والثوري، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.
أدلة الاتجاه الأول
استدل أصحاب الاتجاه الأول (القائلون بوجوب المماثلة في استيفاء القصاص) بجملة من الأدلة، أبرزها:
1. قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 194].
2. وقوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: 126].
3. ولما رواه الشيخان في [رضّ النبي ﷺ لرأس اليهودي الذي رض رأس الجارية].
أدلة الاتجاه الثاني
استدل أصحاب الاتجاه الثاني: (القائلون بلزوم السيف في القصاص) بجملة من الأدلة، أبرزها:
1. حديث: (لا قود إلا بالسيف).
2. وحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة...). أ.هـ.
والله تعالى أعلى وأعلم
روابط ذات صلة: