الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : فقهية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
9 - رقم الاستشارة : 1249
15/03/2025
ما حكم من أدركه الفجر وهو ما زال على جنابة على تؤثر الطهارة على الصيام ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ومن واله، وبعد
فقد يخلط الناس بين حكم الجماع، وحكم الطهارة من الجماع وأثرهما على صحة الصيام، فتعمد الجماع بعد التيقن من أذان الفجر الصادق حرام شرعا، ويفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيا كل مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل.
أما الطهارة من الجماع فليست شرطا لصحة الصيام فيمكن أن يغتسل الجنب بعد أذان الفجر، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم ثم يغتسل.
وهي شرط لصحة الصلاة فيجب عليه الطهارة قبل خروج وقت صلاة الفجر وهي شروق الشمس، فإن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله أو كان قليلا لا يكفي فعليه التيمم لاستباحة الصلاة.
والله تعالى أعلى وأعلم