حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة

Consultation Image

الإستشارة 06/08/2025

السلام عليكم رحمة الله وبركاته، رهن أحد الأشخاص بيته لي مقابل مبلغ مالي محدد ولمدة محددة، علما أن البيت به شقق مؤجرة وهو لا يعيش فيه، فهل يحق لي أخذ إيجار هذه الشقق فترة الرهن؟ وماذا يحق لي فعله فترة رهن البيت؟ وماذا إذا لم يوف برهنه في موعده؟

الإجابة 06/08/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فالرهن من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية، وهو من عقود التوثيقات، ولا يحق للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة عند أكثر الفقهاء، ومن ثم لا يجوز لك أخذ شيء من أجرة البيت، وإنما الأجرة لصاحب البيت، وإذا لم يف لك المدين بما عليه من الدين يحق لك بيع هذا البيت واستيفاء حقك من ثمنه بغير زيادة ولا نقصان، وإن بقي شيء فعليك برده إلى صاحب البيت، مع مراعاة النظم القانونية المعمول بها في المكان الذي تعيشان فيه ما دامت لا تخالف الشريعة الإسلامية.

 

والأدلة على جواز الرهن كثيرة نذكر منها:

 

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 283).

 

وحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. رواه البخاري.

 

واتفاق الفقهاء على جواز الرهن في السفر والحضر.

 

جاء في كتاب مجمع الفقه:

 

أما الانتفاع بالمرهون أرضًا أو حيوانًا أو منزلاً أو غير ذلك فالحكم أنه حرام باتفاق إذا نص عليه في عقد الرهن لأنه قرض جر نفعًا. ورأى أكثر الحنفية وبعض الشافعية ألا بأس بالانتفاع إذا اتفق عليه الطرفان ولم ينص عليه في العقد وشبهوه بأمر الهدية في الدين.

 

واختلف العلماء فيما إذا كانت العين المرهونة محتاجة إلى نفقة كعلف أو تشحيم أو نظافة دورية، فرأى كثير منهم الانتفاع به فيما يساوي قيمة النفقة فقط لورود النص بذلك. ورأى بعضهم ألا ينتفع الدائن إلا إذا امتنع صاحب العين من الإنفاق عليها وهو ما تأولوا به النص الوارد في ذلك.

 

وهناك تعامل آخر بين الناس أساسه عقد إيجار أو عقد بيع، فقد يشتري الرجل أحيانا عقارًا أو غيره، ويبقى من ثمن المبيع في ذمته مقدار ما، فيرهن المشتري للبائع بما بقي في ذمته من ثمن المبيع أرضًا زراعية مثلا، ويذكر في صلب العقد أن هذه العين رهن في باقي الثمن، وأن للبائع حق الانتفاع بها مدة معينة. فانتفاع صاحب الدين في مثل هذه الحادثة حلال عند المالكية والشافعية وكذلك حلال في رواية عند الحنابلة وحرام عند الحنفية.

 

والله تعالى أعلى وأعلم.

الرابط المختصر :