الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : المعاملات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
269 - رقم الاستشارة : 2689
15/09/2025
ما حكم التعويض عن الضرر الذي لحق أحد طرفي العقد ، وكيف يحسب؟ وهل أخذ العوض جائز شرعا ؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فمن مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الضرر عن الناس جميعًا، وخاصة طرفي العقد، فلا تقبل الشريعة الغراء الظلم لأحد طرفي العقد، وسواء أكان هناك شرط جزائي أم لا فمن حق الذي وقع عليه الضرر أن يطلب ممن ألحق به الضرر التعويض، فإن عوضه، وإلا جاز أن يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي هو الذي يقدر التعويض الذي يناسب الضرر.
وواجب على من ألحق الضرر بأخيه أن يرفع عن أخيه الضرر، أو يعوضه عنه، أو يستسمحه فيه، ومن حق من وقع عليه الضرر أن يطالب به أو يتنازل عنها، وليس عيبًا ولا حرامًا أن يـأخذ حقه في التعويض عن الضرر الذي لحق به، وإن سامح وعفا فهذا من باب الفضل المستحب وليس الواجب.
والأدلة على دفع الضرر كثيرة نذكر منها قوله تعالى:
يقول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نُفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ..﴾ [البقرة: 233].
ويقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...﴾ [البقرة: 231].
ويقول الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...﴾ [الطلاق: 6].
ويقول تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ...غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: 12].
ويقول الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]
ويقول الله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 194]
ومن السنة المطهرة:
1- قول النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار).
2- روى الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: (الإضرار في الوصية من الكبائر).
الأحاديث التي تنهى عن الظلم، وهي كثيرة، منها قول الله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا...).
والله تعالى أعلى وأعلم.
اقرأ أيضًا: الشرط الجزائي في العقود.. تعريفه أنواعه وحكمه الفقهي