الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : المعاملات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
452 - رقم الاستشارة : 2215
29/07/2025
عند تحويل المال في المصارف أو الشركات نحتاج إلى تحويله بعملة مغايرة من الدولار إلى عملة أخرى أو العكس.. ما الضوابط التي تجب مراعاتها عند التحويل وما المقصود بفورية القبض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحيه ومن والاه، وبعد:
فعند تحويل المال من مكان إلى مكان بعملة مغايرة ينشأ عقدان في هذه المعاملة، عقد الصرف أولاً وهذا ما يشترط له فورية القبض، ومعناها أن يتم الصرف في نفس المجلس ولا يجوز تأخير العملة المحول منها أو المحول إليها، وبعد هذا العقد ينشأ عقد الحوالة وهو تحويل المال من مكان إلى مكان أو من ذمة إلى ذمة وهذا لا يشترط فيه الفورية ويتم بأجرة وبغيرها.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان (إبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:
أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعًا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم "سفتجة"، وهي إعطاء شخص مالًا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ، جريًا على تضمين الأجير المشترك.
ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
والله تعالى أعلى وأعلم.