مهنة الصياغة (بيع وشراء الذهب).. حكمها وضوابطها

Consultation Image

الإستشارة 17/07/2025

هل مهنة الصياغة جائزة، وهل ورد في الشرع ما يدل على ذمِّها؟

الإجابة 17/07/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فإن مهنة الصرافة والصياغة جائزة، لقول النبي ﷺ: "وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم". وقوله ﷺ: "فإذا اخْتَلَفَتْ الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ"، وقد كانت الصياغة في زمن رسول الله ﷺ وأقرَّها، والمهم هنا التزام الصاغة بضوابط الصرف لأن هذه المهنة يدخلها الربا.

 

وما ورد عند بعض الفقهاء من الذم من باب الورع خوفًا من الوقوع في الحرام، وهو الربا.

 

ومن أهم هذه الضوابط: التقابض الفوري في حالة بيع الذهب بجنسه (ذهب بذهب)، مع التماثل في الوزن والعيار، والتأكد من خلو المعاملة من الربا. 

 

* بيع الذهب بجنسه (ذهب بذهب):

 

يشترط في هذه الحالة أن يكون البيع يدًا بيد (أي يتم التقابض في نفس المجلس) وأن يكون متماثلاً في الوزن والعيار.

 

* بيع الذهب بغير جنسه (ذهب بفضة أو عملة ورقية):

 

يجوز البيع مع التفاضل (أي مع زيادة أو نقصان في الكمية)، ولكن يجب أن يكون يدًا بيد. 

 

* بيع الذهب القديم بالجديد:

 

يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع التفاضل، بشرط أن يتم البيع بشكل مستقل وأن يتم التقابض في مجلس العقد. 

 

* بيع الذهب بالتقسيط:

 

اختلف الفقهاء في حكم بيع الذهب بالتقسيط، على قولين:

 

- القول الأول: أنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، بل لا بد فيه من القبض العاجل، على اعتبار أن الذهب قيمة نقدية.

 

- القول الثاني: أنه يجوز بيع الذهب بالتقسيط؛ لأن الذهب ليس الآن نقدًا بل تحول إلى سلعة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وقد أخذت المجامع الفقهية بالراي الأول وهو المنع.

 

شراء الذهب عبر الإنترنت:

 

يجوز شراء الذهب عبر الإنترنت بشرط أن يتم التقابض الفوري عند التسليم.

 

وقد عالج مجمع الفقه الدولي بعض هذه الأحكام في القرار التالي:

 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان (إبريل) 1995م،

 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة).

 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

 

أولًا: بشأن تجارة الذهب:

 

أ- يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

 

ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر مقدارًا منه؛ لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسًا آخر.

 

ج- تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

 

والله تعالى أعلى وأعلم

الرابط المختصر :