الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : المعاملات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
456 - رقم الاستشارة : 2120
17/07/2025
ما حكم بيع وشراء العملات، وما ضوابط هذا البيع حتى لا نقع في الحرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فبيع وشراء العملات جائز شرعًا بشرط التقابض الفوري في مجلس العقد، ويجوز التفاضل إذا كانت العملات مختلفة (مثلاً: الدولار مقابل اليورو)؛ لأن «أقل من ذلك يدخل في الربا»، أما لو كانتا نفس العملة (دولار بدولار مثلاً)، فيجب التساوي في المقدار والتسليم الفوري.
ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد.
والعملات النقدية في هذا الزمان تأخذ أحكام الذهب والفضة قديمًا باتفاق العلماء المعاصرين، وقد جاءت هذه الأحكام في قرار مجمع الفقه الدولي، وإليك نص هذا القرار
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998م،
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الاتجار في العملات)، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولًا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثانيًا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
والله تعالى أعلى وأعلم