الرشوة.. حكمها وضوابط جوازها

Consultation Image

الإستشارة 26/07/2025

هل يمكن أن تكون الرشوة جائزة في حالات الضرورة أو الحاجة الشديدة أقصد دفع الرشوة وليس أخذها ؟

الإجابة 26/07/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد:

 

فالرشوة محرمة بإجماع الفقهاء وهي من باب أكل أموال الناس بالباطل الذي نُهينا عنه، وآكل الرشوة ملعون ومطرود من رحمة الله إلا أن يتوب فيتوب الله عليه، لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم، أما دافع الرشوة فقد يكون ملعونًا إذا دفعها لأخذ حق ليس له، وقد يكون معذورًا إذا لم يستطع الحصول على حقه إلا بدفع هذه الرشوة، فتكون جائزة في حقه، وغير جائزة في حق آكل الرشوة، بشرط أن يكون مضطرًا لفعلها، وأن يدفعها من أجل الحصول على حق، أو دفع ظلم وقع عليه.

 

جاء في الدرر السنية في شرح هذا الحديث:

 

الرشوة هي ما يعطى ويبذل لإبطال حق، أو لإحقاق باطل؛ وقد نهى النبي ﷺ عنها وحذر منها تحذيرًا شديدًا، كما في هذا الحديث، حيث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "لعن رسول الله ﷺ"، أي: دعا النبي ﷺ بالطرد من رحمة الله عز وجل على من يفعل هذه الأفعال، وهذا يدل على أنها من كبائر الذنوب، "الراشي"، أي: الدافع للرشوة، "والمرتشي"، أي: الآخذ للرشوة وقابضها، "في الحكم"، أي: التي يأخذها الحكام وأولياء الأمر لقضاء أمر وإتمامه على خلاف ما يجب أن يكون.

 

وروي "والرائش"، وهو الذي يمشي بين الراشي والمرتشي كواسطة، وهذا كله على وجه العموم في التحريم.

 

وقيل: ولا يدخل في اللعن من رشا ليصل إلى حقه الممنوع عنه، إذا اضطر إلى ذلك، وأما المرتشي منه ليوصله إلى حقه، فهو داخل في اللعن؛ لأنه يأخذ العطاء بلا حق له فيه؛ ليوصل الحق لأصحابه مع أنه مأمور شرعًا بإيصال الحقوق لأصحابها.

 

وقيل: إن الآخذ إذا أخذ ليسعى في نوال صاحب الحق لحقه فلا بأس به، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه، ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم- واجب عليهم، وإلا فليسَ لهم الأخذ عليه. وفي الحديث: الترهيب الشديد من أخذ الرشوة ودفعها.

 

والله تعالى أعلى وأعلم.

الرابط المختصر :