Consultation Image

الإستشارة 09/03/2025

اضطرت زوجتي قبل زواجها مني إلى اقتراض مبالغ من المال من عدة أشخاص، بعضها لسداد ديون على والدها بعد وفاته رحمه الله، وبعضها لتزويج أختها الأصغر منها، وبعضها لنفقات زواجها هي. علمت بأمر هذه الديون بعد زواجي بها وعلمت بمطالبات الدائنين لها بما سبب لها حرجا كبيرا وضيقا. فسعيت لدى أهل الخير والأصدقاء وحدثتهم عنها بصفتها من الغارمات ليساعدوها في قضاء ديونها، وبالفعل تم ذلك منهم بنية الزكاة والصدقة لغارمة والحمد لله. هل تعد هذه الأموال التي أخذتها زوجتي لسداد ديونها كغارمة دينا عليها يجب سداده لمن ساهموا به زكاة إذا تحسنت أحوالها بعد فترة وأرادت سدادها كل شهر مبلغ؟ أم لا يجب عليها ذلك؟ وهل لو كان يجب هل ترده إلى نفس الأشخاص الذين دفعوه زكاة أم تخرجه صدقة في أي مصرف؟

الإجابة 09/03/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فما دامت زوجتك كانت من مستحقي الزكاة، سواء أكانت من الغارمين، أم من الفقراء، وقد دفع الناس لها بنية الزكاة أو الصدقة التطوعية، فليس من الواجب عليها رد ما أخذت، إلا أن تكون قد أخذته بنية القرض الحسن.

 

ويمكنها عندما يوسِّع الله عليها أن تكثر من الصدقة على سبيل الندب والاستحباب وليس من قبيل الفرض، فإن بلغ عندها المال وحال عليه الحول وسلم من الديون الحالة، فتجب عليه الزكاة.

 

أما ما أخذته من قبل ما دامت مستحقة له وأنفقته في قضاء ما عليها من دين، سواء كان دينها الخاص أو دين أبيها، فقد تملكته ولا يجب عليها الرد.

 

يقول ابن قدامة في المغني: فصل: وأربعة أصناف يأخذون أخذًا مستقرًا، فلا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة، فمتى أخذوها ملكوها ملكًا دائمًا مستقرًا، لا يجب عليهم ردها بحال، وأربعة منهم، وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل؛ فإنهم يأخذون أخذًا مراعى، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها، وإلا استرجع منهم، والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها، أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم، وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين، وأداء أجر العاملين، وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها، وفضل معهم فضل، ردوا الفضل، إلا الغازي، فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له، ذكره الخرقي في غير هذا الموضع.

 

والله تعالى أعلى وأعلم