الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : فقهية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
75 - رقم الاستشارة : 1209
08/03/2025
عقدت قراني قبل سنتين بحضور الشيخ ووالد زوجتي والفتاة والشهود والعائلة، ثم أكملنا عقدنا في المحكمة وحصلنا على الأوراق الرسمية التي تثبت زواجنا. خلال هذه الفترة، وذلك لأننا من الأقارب وكنا نلتقي في منازلنا ومنزل العائلة كثيرا . بعد فترة، سافرت إلى دولة أخرى، وهناك ذهبت مع صديقي إلى مكان فيه معاصي . بعد هذا الفعل، ندمت كثيرًا وأردت منع نفسي من العودة إليه، فقلت لصديقي: "عليّ الطلاق أن لا أذهب إلى أي مثل هذه الأماكن مرة أخرى "، وكانت نيتي فقط منع نفسي وليس إيقاع الطلاق. لكن بعد مدة قصيرة، عدت وذهبت إلى مرة أخرى. بعد عشرة أيام من هذا الحدث، قررت العودة إلى بلدي والزواج من الفتاة رسميًا. تم الاتفاق على تاريخ الزواج وترتيباته بين أهلي وأهلها، ولكن بسبب الحرج في التحدث مع والدها بخصوص ما حدث، ولخوفي من أن يكون الطلاق قد وقع، قمت بدفع كفارة يمين احتياطيًا، حيث أطعمت عشرة أشخاص من الفقراء. كما جلست مع والدها بحضور رجلين من عائلتنا، وقلت له عدة مرات: "هل أنت راض عن زواجي من ابنتك؟ هل أنت مبسوط؟ أنا لن أتزوج إذا لم تكن راضيًا"، فرد عليّ قائلًا: "نعم، أنا مبسوط ورضيان، وما يهمني هو سعادتكم ولا أريد منك شيئًا". بعدها، تم الزواج والحمد لله، وكان ذلك بعد عشرين يومًا تقريبًا من يميني الذي حلفته. هل وقع يمين الطلاق رغم أنني لم أكن أنوي وقوعه، وإنما فقط أردت منع نفسي من الذهاب إلى المسبح؟ هل زواجي من الفتاة بعد عشرين يومًا من وقوع اليمين يعتبر إرجاعًا للزوجة (التي لم أدخل بها )في حال كان الطلاق قد وقع؟ هل كفارة اليمين التي أديتها من خلال إطعام عشرة أشخاص أو أكثر من الفقراء تجزئ عني إذا كان اليمين قد وقع بالفعل؟ هل كلامي مع والد زوجتي كما ذكرته سابقًا أمام شاهدين، يعتبر عقد نكاح جديد ويصح به الزواج في حال كان اليمين قد أدى إلى وقوع الطلاق؟
لحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فنسأل الله أن يكون قد تاب عليك توبة نصوحًا مما فعلت من المعاصي، وأن يكون زواجك الحلال مانعًا لك من ارتكاب هذه الكبائر التي يجب عليك التوبة منها توبة نصوحًا بترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه أبدًا.
أما الحلف بالطلاق فهو يمين على الرأي الذي نفتي به ونستريح إليه، خلافًا لرأي الجمهور الذي يوقع به الطلاق، وخاصة أنك ذكرت أنك لم تكن تفكر بالطلاق ولكن كنت تريد أن تمنع نفسك من المعصية، وقد كفرت عن يمينك بعد أن حنثت فيه فلا شيء عليك إلا التوبة من الذنب، وزواجك الأول على حاله ولا يحتاج إلى تجديد.
كما أن الذي يريد الحلف فليحلف بالله ولا يحلف بالطلاق ولا غيره، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.
والله تعالى أعلى وأعلم