الإستشارة - المستشار : د. خالد المذكور
- القسم : فقهية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
239 - رقم الاستشارة : 757
22/01/2025
إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا، وحلف الأيمان الأربعة، وحلفت زوجته كذلك، فهل يسقط عنها الحد؟ وإذا أقام الزوج أربعة شهود على الزنا، فهل يسقط الحد عن زوجته بالحلف أم لا؟
إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا، وحلف الأيمان الأربعة وقال في الخامسة: ﴿أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (النور: 7)، وحلفت زوجته كذلك وقالت في الخامسة: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (النور: 9) فيسقط عنها الحد لقوله تعالى :﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (النور: 8)، ولقوله- صلى الله عليه وسلم- في امرأة هلال بن أمية الذي قذف امرأته «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».
ومعنى قوله- صلى الله عليه وسلم- أن اللعان يدفع الحد عن المرأة، ولولا ذلك لأقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه الحد.
ولا يتحمل الزوج وهو يرى رجلا يزني بامرأته أن يأتي بأربعة شهود يرون جريمة الزنا على امرأته في العادة، وذلك لحديث سعيد بن جبير إنه قال لعبد الله بن عمر: "یا أبا عبدالرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي- صلى الله عليه وسلم- فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله آية اللعان".
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي- صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة... الحديث".
وإذا أتى الزوج بالبينة، وتحملت أعصابه أن ينطلق ويأتي بأربعة شهود يرون عملية الزنا، ولا يختلفون في رؤيتهم وقولهم فيقام على الزوجة حد الزنا.