هل تجب نفقة الحج لمن تلزمه نفقتهم؟

Consultation Image

الإستشارة 15/05/2025

هل يلزم الفرد المسلم أن يُخرج للحج من تلزمه نفقتهم مثل الزوجة والأولاد والأبوين إذا كانا كبيرين؟

الإجابة 15/05/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فمن رحمة الله تعالى على هذه الأمة أن جعل الحج واجبًا لمن يقدر عليه؛ القدرة المادية، والقدرة البدنية، ولا تجب على الرجل نفقة الحج لزوجته أو أولاده، أو زوجته، إلا أن قام بها متطوعًا، وإنما تجب نفقة الطعام والشراب والسكن بالمعروف.

 

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي – رحمه الله – في فتوى مشابهة:

 

لا يلزمه ذلك، فليس من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته أو على الأب لابنه على الابن لأبيه ليس من النفقة الواجبة أن يحججه، فهو عليه أن يطعمه ويكسوه، ويوفر له السكن والدواء وكل ما يلزمه، ولكن ليس من اللازم أن يحججه، لكن لو هو فعل هذا لكان من مكارم الأخلاق أو من باب البر والإكرام لوالديه، من باب حسن المعاشرة مع الزوجة.

 

أما هي فالمفروض أن تحج من مالها، إنما إذا كان الزوج قادرًا فمن حسن العشرة ومن الوفاء بالحياة الزوجية أن يأخذ زوجته معه، وهنا مسألة ذكرها العلماء: لو فرض أن إنسانا تبرع لإنسان بالحج، مثل بعض الأغنياء يقول أنا آخذ معي في كل سنة 10 أو 20 وعنده باص فيملؤه ويأخذهم معه، فهو عُرض عليه أن يذهب لا مانع أن يخرج، وهو ليس مطالبًا أن يقبل المِنة لأن العلماء قالوا إن المِنة شاقة على النفس خاصة نفس الحر الكريم، فيقول: قبول مِنة الرجال في ثقل الجبال، ولكن إذا لم يجد في ذلك حرجًا فيقبل.

 

وقالوا: إلا إذا كان من الابن لأبيه، أي قال الابن لأبيه: إنني أريد أن أحججك، فهذه ليست مِنَّة لأنه كما قال النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من كسبكم"، قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ .....﴾ (النور: 61).

 

 قالوا المقصود بـ(بيوتكم) هنا هو بيوت أبنائكم فبيت الابن مثل بيت الأب؛ فالابن لو عرض على أبيه أن يحج من ماله فالأب يقبل هذا بلا حرج لأن مال ابنه هو ماله، ولكن ليس عليه أو ليس ملزما بحجه.

 

والله تعالى أعلى وأعلم

الرابط المختصر :