الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : قضايا معاصرة
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
185 - رقم الاستشارة : 1913
13/05/2025
انتشرت في العصر الحالي شركات التأمين ، وأصبح على كل شيئ الآن وبعضه إجباري وبعضه اختياري فما يجوز وما لا يجوز في هذه العقود أفتونا مأجورين إن شاء الله
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على عقد التأمين التعاوني الإسلامي، واختلفوا حول التأمين التجاري فمنعه جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية وكثير من دور الإفتاء، وأجازه عدد قليل من الفقهاء المعاصرين، والرأي بالمنع هو الراجح، أما إن كان إجباريًّا كما يحدث في كثير من الدول، أو اضطر إليه أحد المسلمين اضطرارًا حقيقيًّا فالضرورات تبيح المحظورات، وقد رُفع عن المسلم إثم ما استُكره عليه.
هذا، ويفرق معظم الدارسين بين التأمين كنظام أو نظرية أو فكرة وبينه كعقد، أو تطبيق، أو تصرف قانوني يحدد العلاقة بين الأطراف.
والخلاصة أن فكرة التأمين فكرة جيدة دعا إليها الإسلام وحث الناس على التعاون، والناس يحتاجون إليها لكن التطبيق قد يكون صحيحًا، مثل التأمين التعاوني أو التكافلي أو الاجتماعي، وهذا النوع جائز بلا خلاف بين العلماء؛ حيث إن جوهر عمله هو التكافل والتعاون على تفتيت الخطر دون تدخل لوسيط تجاري في هذه المعاملة، وهي تصنف في باب التبرعات، التي يقبل فيه الغرر والجهالة.
وقد يكون التطبيق غير صحيح مثل التأمين التجاري بكافة صوره وأنواعه، وعليه خلاف بين الفقهاء، فقد نظر بعضهم إلى التأمين كنظام تعاوني، الغرض منه المواساة والتراحم بين الأفراد المعرضين لخطر واحد، وبناء على ذلك أفتى بالجواز. ونظر البعض الآخر إلى التأمين كعقد يشتمل على الغرر والمقامرة والربا؛ فأفتى بالحرمة.
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون إلى رأيين:
الرأي الأول: وعليه جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية ودور الإفتاء على منع هذا العقد، ومن أهم أدلتهم الغرر والربا والمقامرة.
الرأي الثاني: عدد قليل من الفقهاء أجاز هذا العقد، ومن أهم أدلتهم المصلحة والعرف والأصل في العقود الإباحة.
والرأي الراجح: هو رأي جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم واجتماع المجامع الفقهية ودور الإفتاء على هذا الرأي.
والله تعالى أعلى وأعلم