23 فبراير 2025

|

24 شعبان 1446

Consultation Image

الإستشارة 15/02/2025

ما حكم شراء وبيع الذهب بثمن مؤجل (بالتقسيط)؟

الإجابة 15/02/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فالرأي الراجح عند المجامع الفقهية أن الذهب والفضة هو أصل النقد، ولا يجوز إلا يدًا بيد، فلا يباع نسيئة لا مع الزيادة في الثمن ولا من غير الزيادة لاشتراط فورية القبض.

 

اختلف الفقهاء في حكم بيع الذهب بالتقسيط، على قولين:

 

القول الأول: أنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، بل لا بد فيه من القبض العاجل، على اعتبار أن الذهب قيمة نقدية.

 

القول الثاني: أنه يجوز بيع الذهب بالتقسيط؛ لأن الذهب ليس الآن نقدًا بل تحول إلى سلعة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وقد أخذت المجامع الفقهية بالرأي الأول وهو المنع.

 

قرار مجمع الفقه حول تجارة الذهب:

 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

 

* يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

 

* تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارًا منه؛ لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسًا آخر.

 

* تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

 

والله تعالى أعلى وأعلم