ميراث الأجداد والجدات والوصية الواجبة

Consultation Image

الإستشارة 25/11/2025

استفتاء بخصوص مسائل إرث متعلقة بحادث وفاة أسرتي أرجو عدم التأخر بالرد للضرورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعرض على حضراتكم المسألتين التاليتين راجيةً بيان الحكم الشرعي فيهما:

أولاً: مسألة إرث أخي المتوفّى بعد وفاة والدَيَّ بيوم واحد كنا نقيم في دولة الكويت، وأثناء عودتنا إلى سوريا وقع حادث سير توفي فيه والدي ووالدتي في الوقت نفسه، بينما بقي أخي حيًّا إلى اليوم التالي ثم توفي متأثراً بإصابته. بقيتُ أنا وأخي الآخر على قيد الحياة بعد وفاة الجميع. أخي الذي توفّي بعد الحادث بيوم واحد خلّف الورثة الآتي ذكرهم: جدًّا لأبي، وجدّة لأبي. جدًّا لأمّي، وجدّة لأمّي. أختًا شقيقة (أنا). أخًا شقيقًا حيًّا. وبعد وفاة أخي ظهرت مطالبات من بعض الأقارب بحصة جدّتي أم أمي من تركة أخي المتوفّى.

السؤال: هل ترث جدّتي أم أمي من تركة أخي المتوفّى؟ ومن هم الورثة الشرعيون في هذه الحالة؟

ثانيًا: مسألة إرثنا من جدي (أبو أمي) وفق المذهب الحنفي المعمول به في سوريا بعد فترة من الحادث، توفي جدّي أبو أمي وترك أملاكًا. والدتي كانت متوفاة قبله بسبب الحادث المذكور. نحن أحفاده من جهة ابنته المتوفاة. أخوالي يرفضون أن يُعطونا نصيبنا من إرث جدي، ويقولون إننا "أولاد محرومة" ولا نرث لأن أمّنا توفيت قبل جدّنا. وأودّ التوضيح بأن القضاء الشرعي في سورية يعتمد المذهب الحنفي في مسائل المواريث.

السؤال: هل يرث أبناء البنت المتوفاة من جدّهم وفق المذهب الحنفي المعمول به في المحاكم السورية؟ وهل يؤثّر كون والدتنا متوفاة قبل جدّنا على حقّنا في إرثها؟

وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم.

الإجابة 25/11/2025

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فمسائل الميراث تختلف بحسب القانون المعمول به في بلدكم سوريا، وما ننصح به هو التوجه للمحكمة الشرعية عندكم لعمل ما يسمّى بإعلام الوراثة ليتضح لكم من يرث ومن لا يرث وما مقدار الميراث، لكننا هنا نتكلم بشكل عام، وكلمة الفصل عندكم للقانون ما دام مستمدًا من أي مذهب من مذاهب الفقه.

 

ضوابط عامة

 

وهذه ضوابط عامة يمكنكم الإفادة منها:

 

أولاً: يجب قضاء كافة الديون والحقوق المادية المتعلقة بحقوق العباد، وأيضًا إخراج الزكاة المستحقة على والدكم قبل وفاته.

 

ثانيًا: لم تبين لنا السائلة الكريمة هل هذه التركة ملك للوالد أو الوالدة أو لكليهما.

 

ثالثًا: لا توراث بين الوالد والوالدة إلا إذا عرف عن طريق الطب الشرعي من مات منهم أولاً، والذي مات متأخرًا يرث من مات أولاً، وإن ماتا معا فلا توراث بينهما.

 

رابعًا: حياة الأخ الشقيق بعد وفاة والديه تعطي له الحق في الميراث منهما ثم ينتقل نصيبه للورثة من بعده، فإن كان له زوجة وأولاد ورثوا التركة، وإلا توزع تركة الأخ عليكم لأنكم أولى عصبة.

 

خامسًا: قانون الوصية الواجبة معمول به في مصر ولا أدري إن كان معمولاً به في سوريا أم لا، فإن كان معمولاً به تأخذ أمكم نصيبها من ميراث أبيها  ثم ينتقل إليكم، وإن لم يكن فلا شيء لها.

 

سادسًا: الجدة لأم والجد لأم يرثون من أمكم ولا يرثون من أبيكم، ولا من أخيكم.

 

سابعًا: الجد لأب والجدة لأب يرثون من أبيكم لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث.

 

نؤكد مرة أخرى على مراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة من يرث ومن لا يرث.

 

والله تعالى أعلى وأعلم.

 

روابط ذات صلة:

فلسفة الإسلام في تقسيم المواريث ودعوى ظلم المرأة

 

الرابط المختصر :