Consultation Image

الإستشارة 10/03/2025

ما حكم من صام في بلد وعيد في بلد آخر؟

الإجابة 10/03/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فالعبرة بالبلد الذي وصل إليه الصائم، إلا أن يكون أدركه العيد في البلد الذي سافر منه فليس عليه أن يستأنف صيامًا جديدًا.

 

يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي –رحمه الله– في كتاب فقه الصيام:

 

 من أدركه العيد في بلده فسافر بلدًا فوجد أنهم لا يزالون صائمين بسبب طول شهر رمضان عندهم، فلا يجب عليه أن يصوم مثلهم، وكذلك من سافر بعد الغروب فوجد الشمس في البلد الذي سافر إليه لم تغرب بعد فلا يجب عليه أن يمسك.

 

ومن بدأ صيام رمضان في دولة ما ثم سافر إلى أخرى فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يومًا فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يومًا؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا.

 

ومن صام في بلده ثلاثين يومًا، ثم سافر في اليوم الثلاثين إلى بلد آخر فيجب عليه أن يصوم كما يصومون، ولا يعيد إلا معهم حتى لو أدى ذلك إلى صيامه أكثر من ثلاثين يوما، وكذلك من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر فله ذلك، وعليه قضاء اليوم.

 

ومن المعلوم أن السفر بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر مع المسافر، وإذا كان سفره إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول معه، والقاعدة في ذلك أن راكب الطائرة متى عرف طلوع الفجر في سماء البلد الذي هو فيه فعليه أن يمسك، ثم له أن يفطر إذا حل عليه الغروب في أية لحظة حتى لو كان مجموع صيامه في ذلك اليوم أقل من خمس ساعات، وحتى لو كان مجموع صيامه أكثر من عشرين ساعة، فالعبرة بميقات البلد الذي هو فيه، وتحديدًا بميقات الجو لا الأرض، فإذا كانت الشمس قد غربت في بلد سفره إلا أنه لا يزال يرى الشمس لارتفاعه بالطائرة فليس له أن يفطر إلا إذا غابت الشمس عن عينيه كما أفادت دار الإفتاء بالسعودية.

 

والله تعالى أعلى وأعلم