الإستشارة - المستشار : د. عجيل النشمي
- القسم : فقهية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
266 - رقم الاستشارة : 534
16/08/2023
هل يجوز أن نلعن شخصاً نعرفه من النصارى أو من اليهود، والذي لعنه يقول: هذا فاسق ملعون؟ وهل يجوز أن نلعن الحيوانات كالبعير والحصان؟
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على عدم جواز لعن الكافر المعين إذا كان حياً؛ لأنك لا تدري على أي دين يموت، وقد شرط الله تعالى إطلاق اللعن لمن مات كافراً، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (البقرة: 161)، لكن من مات على الكفر، أو إطلاق اللعن على الكفار دون تعيين أحد بذاته فهذا جائز على الكافر والمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، ولعن آكل الربا، ولعن قبائل من العرب وهم: رعل، وذكوان، ولعن اليهود والنصارى، ولا يجوز أيضاً لعن الحيوان، لما ورد أن امرأة من الأنصار على ناقة في سفر، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «خذوا ما عليها، ودعوها فإنها ملعونة»(2)، قال عمران بن حصين رضي الله عنه راوي الحديث فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
وفي رواية عند الحنابلة وهو قول ابن العربي من المالكية وفي قول عند الشافعية أنه يجوز لعن الكافر المعين.
وأما المسلم الفاسق المعين فلا يجوز لعنه عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لما ورد أنه لما أتي النبي بشارب خمر مراراً فقال بعض من حضر: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلَّا أنَّه يحبُّ الله ورسوله»(3).
وفي قول عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز لعن الفاسق المعين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الفجر: «اللَّهمَّ الْعَنْ فُلاناً وفُلاناً لأحياء من العرب».