الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : فقهية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
27 - رقم الاستشارة : 933
09/02/2025
حلفت زوجتي يمينا ثم حنثت فيه، فهل تجب كفارته علي؟ وهل هذا من نفقة الزوجة الواجبة على زوجها؟ أم أن الكفارات تجب عليها هي دون الزوج ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فكفارة اليمن واجبة على الزوجة إن كانت قادرة على الإطعام تطعم، وإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، وهي - أي الكفارة - ليست من النفقة الواجبة على الزوج.
وعلى زوجتك كفارة اليمين إن كانت هذه اليمين منعقدة، وليست لغوًا، ولا غموسًا، وهي التي يقصد بها قطع الحقوق عن أصحابها وأكل أموال الناس بالباطل.
وكفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها وهي منعقدة ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز حيث قال: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 98].
فقد بينت الآية الكريمة أن كفارة اليمين المعقودة واجبة على التخيير ابتداء، والترتيب انتهاء، فالحالف إذا حنث وجب عليه إحدى خصال ثلاث: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة، فإذا عجز عن الثلاث وجب عليه صيام ثلاثة أيام.
وكفارة اليمين ليست من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، فالنفقة في الاصطلاح كما عرفها الفقهاء: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.
والنفقة واجبة على الزوج بالقرآن والسنة يقول الله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (الطلاق: 7).
ويقول تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة : 233].
ويقول تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6].
وأما السنة فما رواه مسلم بسنده عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خطبته في حجة الوداع : "فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وغير ذلك من الأحاديث التي بينت وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
والزوجة إن كانت قادرة فهي مخيرة بين إطعام عشرة مساكين وجبتين مشبعتين أو كسوتهم، فإن عجزت أو لم يكن لها مال، فعليها صيام ثلاثة أيام.
وإن أراد زوجها أن يؤدي عنها كفارة اليمين من باب الفضل جاز ذلك لكنه لا يكون واجبًا عليه لأن هذا ليس من نفقة المرأة الواجبة.
والله تعالى أعلى وأعلم