Consultation Image

الإستشارة 22/03/2025

هل يجب على الجمعيات الخيرية والأفراد الذين يجمعون الزكاة الالتزام بشرط المزكي كأن يحدد جهة معينة مثلا من مصارف الزكاة فيقول هذا للفقراء ، أو هذا في سبيل الله، أم أنها تجمع الزكاة وتنفقها حسب أولويات الإنفاق

الإجابة 22/03/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فعلى الجمعيات أن تلتزم بشرط المزكي إن كان حدد جهة أو مصارف معينة من مصارف الزكاة؛ لأنها بمثابة الوكيل عن المزكي، والوكيل لا يتصرف إلا وفق إذن موكله، فإن خالفه بغير عذر ضمن المال، بشرط أن يكون شرط المزكي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

 

والمزكي هنا إما أن يحدد للجمعية الخيرية، أو الهيئة أو الأفرد الذين يقومون بتوزيع الزكاة نوع الصدقة ونيته في المال الذي دفعه، فيقول مثلا هذه زكاة مال، أو صدقة تطوعية أو كفارة صيام أو فاء لنذر؛ فهنا الجمعية لها الحرية في صرف كل مال في مصارفه، فالزكاة مصارفها الثمانية معروفة ومحددة، ومن حقها أن تجتهد في تقديم مصرف عن غيره وفق مقاصد الشريعة الكلية، مع مراعاة الضروريات قبل الحاجيات والحاجيات قبل التحسينيات.

 

وهكذا الصدقة التطوعية وإن كان الباب فيها أوسع وأيسر، أما النذر فقد يكون مقيدًا أو مطلقًا، فإن حدد دافع المال جهة معينة يجب الالتزام بها.

 

وقد يحدد المزكي جهة محددة فيقول هذه الزكاة لأهل فلسطين أو غزة فيجب الوفاء بهذه الجهة أو الاعتذار عن قبولها أو مراجعته إن تعذر الإنفاق في الجهة المحددة.

 

وقد يدفع المزكي أو غيره المال دون تحديد للجمعية الخيرية؛ ففي هذه الحال لها الحرية في إنفاقها حسب أنشطتها المعلنة.

 

والله تعالى أعلى وأعلم

الرابط المختصر :