الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : فقهية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
20 - رقم الاستشارة : 1794
01/05/2025
ما حكم ما يسمى بالتسوق الشبكي أو التسوق الهرمي؟ وما علة هذا الحكم أليس هذا سمسرة، وهي جائزة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالتسويق الشبكي (الهرمي) بكافة صوره وأشكاله حرام، وبهذا أفتى عدد من فقهاء الشريعة والاقتصاد الإسلامي في العالم العربي والإسلامي، وكذلك بعض المجامع الفقهية ودور الإفتاء التي عرضت للمسألة.
وتقوم فكرة التسوق الشبكي أو الهرمي على إقناع الناس بالشراء أولا، ثم يقوم المشترون بإقناع عدد أكبر من المشترين بالشراء، وكلما زاد عدد المشترين زادت نسبتهم في العمولات، وكذلك كل من اقتنع عن طريقهم أو عن طريق غيرهم ممن كانوا سببًا في إقناعه فنسبتهم في الفائدة تتضاعف.
ومن ثم تتحول عملية الشراء والبيع إلى غاية وليست وسيلة، وقد يكون الشيء المباع مفيدًا أو لا يكون؛ فالمهم هو إقناع الآخرين بشرائه حتى لو كان بأضعاف ثمنه، ولذلك سمي بالتسوق الشبكي أو الهرمي.
التسويق الشبكي (الهرمي) بكافة صوره وأشكاله حرام، وبهذا أفتى عدد من فقهاء الشريعة والاقتصاد الإسلامي في العالم العربي والإسلامي، وكذلك بعض المجامع الفقهية ودور الإفتاء التي عرضت للمسألة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. في هذه المسألة اجتماع عقد البيع وعقد الوساطة في عقد واحد وهذا لا يجوز.
2. اشتمال المعاملة على الغرر المحرم شرعًا والمقامرة، والجهالة الفاحشة التي تبطل عقود المعاوضات.
3. أن هذه المعاملة، لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، في أن تتجه التجارة والاستثمارات نحو التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، بل إن هذه المعاملة تؤدي إلى أن يستفيد مجموعة من السماسرة النشطاء من التسويق، فيكونوا ثروة طائلة من أموال المشترين.
4. أن هذا التعامل نوع من أكل أموال الناس بالباطل، لا يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء؛ فالناس تقدم على هذه المعاملة من أجل الكسب السريع والثراء الفاحش الذي يعود من جراء تسويق هذه السلعة، وليس شراء السلعة هو المقصود.
ويكفي أن دول أوربا وأمريكا جرّمت هذه المعاملات نظرًا لخطورتها على الاقتصاد، وقد جاءت الشريعة لرفع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار.
والله تعالى أعلى وأعلم