الإستشارة - المستشار : أ. ريما محمد زنادة
- القسم : فقهية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
6 - رقم الاستشارة : 1842
05/05/2025
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
كانت أمي -الله يرحمها- دائما توصي بأن الذهب لابنتي التي هي أنا، وبعد وفاتها أردت أن آخذ الذهب حسب وصية أمي إلا أن بعض إخوتي رفض ذلك... فهل الذهب من حقي أو أنه ضمن الميراث؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ﷺ... أما بعد:
أسأل الله أن يرحم والدتك ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.
جزاك الله خيرًا لاهتمامك وسؤالك وثقتك بموقعنا "استشارات"، أسأله -سبحانه وتعالى- أن يلهمني الحكمة في هذه المسألة فلا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
من رحمة الله بالعباد أن جعل لهم الميراث، وجاء بتفاصيل لا يمكن الضلالة بعدها، فجاءت آياته تبين نصيب كل وارث، ولم يترك الأمر للاجتهاد حفاظًا على حقوق العباد وخاصة النساء والأطفال.
وفي ذلك يقول الله -تعالى- في كتابه العزيز: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: 11).
وفي هذه الآية الكريمة، وغيرها من الآيات يوصي الله -تعالى- الأباء والأمهات في شأن الميراث للأولاد ذكورًا وإناثًا، حيث بيّن الأحوال التي بناء عليها تكون نسبة الميراث للوارث، ويذكرهم بأن آباءكم وأبناءكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضّلوا واحدًا منهم على الآخر فهذا الذي توصون بالقيام مفروض عليكم من اللّه -تعالى- فهو عليم بخلقه، حكيم فيما شرعه لهم.
والتفصيل الدقيق في سورة النساء في الميراث فإنه جاء تبصرة للمسلمين حتى لا يظلموا أو يُظلموا في حقوقهم، حيث يقول الله -تعالى- في ختام السورة بعد أن بيّن أحكام الميراث، وغيرها: {...فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء: 176)، أي أن الله –عز وجل -يُبيِّن لكم قسمة المواريث، لئلا تضلوا عن الحق في أمر المواريث فالله -سبحانه وتعالى- عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
أختي السائلة، أنت بذلك إحدى الورثة من الميراث بعد وفاة والدتك -رحمها الله تعالى- وبذلك يكون كل ما تركته والدتك يدخل ضمن الميراث الذي ينبغي أن يتم توزيعه وفق شرع الله -تعالى-.
وقولك إن والدتك أوصت لك بالذهب فهذه الوصية، والله أعلى وأعلم بأنها لا تجوز استنادًا لإخبار الرسول ﷺ بأنه لا وصية لوارث.
وبهذا يتبين أن وصية والدتك غير جائزة؛ ولذلك ينبغي عليك أن تضعي الذهب ضمن جميع المال ويتم قسمته وفق شرع الله -تعالى-.
وفي حالة يجوز لك أخذ الذهب إذا تنازل لك الورثة بطيب نفس عن حصتهم بالذهب لك، فهم بذلك عملوا على وهبك أو إهدائك نصيبهم من ميراث الذهب لك... والله أعلى وأعلم... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.