الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : العبادات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
23 - رقم الاستشارة : 3966
29/01/2026
كان عندي مبلغ من المال فاشتريت به شقة وهي مازالت دون تشطيب وغير صالحة للسكن أو الإيجار حاليا، والهدف من شرائها استفادة أولادي منها في المستقبل سواء بسكنها أم بتأجيرها؛ فهل علي زكاة فيها؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد بيّنا في فتوى سابقة أن زكاة العقارات مرتبطة بنية شرائها، فإن كانت النية الاستثمار فيجب في قيمتها نصف العشر، وإن كانت للسكني له أو لأولاده كما هو الحال في السؤال فلا زكاة فيها.
قرار مجمع الفقه الدولي بشأن: زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م،
بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين منها:
أولاً: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
قرر ما يلي:
أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
والله تعالى أعلى وأعلم
روابط ذات صلة: