الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : العبادات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
832 - رقم الاستشارة : 3631
22/12/2025
هل يجوز دفع أموال الزكاة للوقف بحيث يظل الأصل ثابت وينفع من الريع أو الربح ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالأصل الذي عليه جمهور الفقهاء هو عدم جواز دفع أموال الزكاة لإنشاء وقْفٍ يُحبَس أصله ويُنفَق من ريعه. والسبب في ذلك يرجع إلى أن مقصد الزكاة هو تمليكها للفقير فورا، وعدم جواز تأخيرها إلا لعذر، بخلاف الوقف الذي يقوم على وقف التصرف في العين والإفادة من ثمرتها، لكن يجوز دفع أموال الصدقات التطوعية للوقف، كما يجوز إنفاق أموال الزكاة إذا اتحد مصرف الزكاة مع مصرف الوقف كأن يكون الوقف للفقراء فتصرف أموال الزكاة على الفقراء وغير ذلك من المصارف.
جاء في فتاوى دار الإفتاء الأردنية
لا يجوز وقف نقود من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة يجب أن تملك للفقير، وكذلك لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها.
وعليه فإذا كان الوقف على التعليم من غير أموال الزكاة فلا مانع منه، وأما إن كان من أموال الزكاة فلا يجوز.
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عمل مشروع وقفي من أموال الزكاة، فأجاب بأنه لا يجوز، لأن القصد من الزكاة هو دفع حاجة المحتاجين الموجودين حاليًا، وإنشاء مشروع للمستقبل يحرم الفقراء الحاليين من حقهم الفوري. وهكذا قال الشيخ عبد الرحمن البراك أيضًا بأن صرف الزكاة في إنشاء الوقف لا يجوز.
رأي مجمع الفقه وضوابطه
مع تغير الظروف وتعقد مشكلات الفقر، اجتهد بعض العلماء والهيئات الشرعية المعاصرة في هذه المسألة، ومن أبرزهم مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي رأى جواز استثمار أموال الزكاة في مشاريع استثمارية يعود ريعها على مصارف الزكاة، ولكن بشروط مشددة جدًّا، وهي:
1. أن يتم ذلك بعد تلبية الحاجات الماسة والفورية للمستحقين. فلا يجوز حجز أموال الزكاة للاستثمار وهناك فقير جائع أو مريض لا يجد دواءه.
2. أن تتوافر الضمانات الكافية للحفاظ على أموال الزكاة من الخسارة.
3. أن تكون هذه المشاريع مملوكة للمستحقين للزكاة أو تحت إدارة جهة شرعية مسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها.
والله تعالى أعلى وأعلم
روابط ذات صلة:
حكم استثمار أموال الزكاة وضوابطه
الزكاة تأمين اجتماعي ضد كوارث الحياة
منهاج التعامل مع الغارمين والمدينين في الإسلام
دور الزكاة في تحقيق الكفاية المادية للفرد والمجتمع