Consultation Image

الإستشارة 18/05/2025

كيف نصوم الأيام البيض من شهر ذي الحجة، خاصة وأن يوم الثالث عشر من ذي الحجة هو من أيام التشريق التي نهينا عن صيامها؟

الإجابة 18/05/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فقد حثنا النبي ﷺ على صيام الثلاثة أيام من كل شهر قمري، والراجح أنها يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الفرض، وقد استثنى شهرين من العام شهر رمضان حيث يصام الشهر كاملاً على سبيل الفرض والوجوب، وذي الحجة حيث يكره صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، من شهر ذي الحجة، فهنا حدث تعارض فقط بين الثالث عشر من الشهور العشر وبينه من شهر ذي الحجة، فهناك الحكم عام، وهنا مقيد بالنهي عن صيامه من شهر ذي الحجة، وقد رأى بعض الفقهاء أن يصام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أو يترك صومه هذا الشهر حيث إن صيامه سنة وكان من هديه ﷺ أن يترك السنة أحيانًا حيث لا يخلط الناس بينها وبين الفرض، فلا تعارض هنا بين الحكمين.

 

عن أَبي هُريرةَ ﷺ، قَالَ: أَوْصَاني خلِيلي ﷺ، بثَلاثٍ: صيَامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، وَرَكعَتَي الضُحى، وأَن أُوتِر قَبْلَ أَنْ أَنامَ. متفقٌ عَلَيْهِ.

 

وعَنْ أَبي الدَرْدَاءِ ﷺ، قالَ: أَوْصَانِي حَبِيبي ﷺ بِثلاث لَنْ أَدَعهُنَّ مَا عِشْتُ: بصِيامِ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر، وَصَلاةِ الضحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَام حَتى أُوتِر. رواهُ مسلمٌ.

 

وَعَنْ عبدِاللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهُما، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: صوْمُ ثلاثَةِ أَيَّامٍ منْ كلِّ شَهرٍ صوْمُ الدهْرِ كُلِّهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.

 

وعنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواهُ مسلمٌ.

 

ومن الفوائد والحكم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر:

 

أنها تذهب أدران القلب؛ ففي السنن أن النبي ﷺ قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر" (أي غله وحقده).

 

وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، حيث إن الحسنة بعشر أمثالها.

 

أيام التشريق

 

أما أيام التشريق فهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، من شهر ذي الحجة ويحرم صوم أيام التشريق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول الظاهرية، وقول أكثر أهل العلم، وحُكي الإجماع على ذلك.

 

واستدلوا بما يلي:

 

عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله ﷺ) أيام التشريق أيام أكل وشرب)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي).

 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان"، وروى البخاري بسنده عن أنس: (كان لا تشاء تراه من الليل مصليًا إلا رأيته، ولا نائمًا إلا رأيته).

 

والله تعالى أعلى وأعلم

الرابط المختصر :