Consultation Image

الإستشارة 08/05/2025

هل إذا استدعيت المرأة للشهادة فى الحدود كالقتل والزنى والسرقة أمام قضاء بلدها يجب عليها أن تمتنع لأنه لا شهادة للمرأة فى الحدود فى الإسلام والله أعلم؟ وهل إذا كان واجب عليها أن تمتنع فماذا تفعل إذا كان يترتب على ذلك أن تعاقبها الشرطة والقضاء فى بلدها؟

الإجابة 08/05/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:

 

فإذا استدعيت المرأة للشهادة فيجب عليها أداء الشهادة كما رأت سواء أخذت المحكمة بهذه الشهادة أم لم تأخذ؛ فالأمر بالشهادة والنهي عن كتمانها أمر عام يشمل الرجال والنساء على حد سواء.

 

وقبول شهادة المرأة في الحدود والجنايات لا يقبله جمهور الفقهاء، ويجيزه عطاء من التابعين وابن حزم من الظاهرية، وذهب إليه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغيره من المعاصرين، وفرّق بين أخذ القضاء بشهادة المرأة أو عدم الأخذ بها فهذا يرجع إلى القانون الذي تحكم به المحكمة وبين أداء الشهادة إذا طلبت.

 

وقد أجاز عدد من الفقهاء قبول شهادة المرأة في حالة الضرورة كأن تقع الجريمة في حمامات النساء أو في الأماكن المغلقة عليهن التي لا يطلع عليها الرجال، وقد تكون هذه الحالة منها أو لا تكون، نترك ذلك للمحكمة، لكن يجب على المرأة إذا دُعيت لأداء الشهادة في الحدود أو غيرها ألا تكتمها.

 

يقول ابن تيمية – رحمه الله - وباب الشهادات مبناها على الفرق بين حال القدرة وحال العجز، ولهذا قبلت شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. وقد نص أحمد على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن رجال، مثل اجتماعهن في الحمامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا هو الصواب، فإنه لا نص ولا إجماع ولا قياس يمنع شهادة النساء في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسنة ما يمنع شهادة النساء في العقوبات مطلقًا.

 

والله تعالى أعلى وأعلم

الرابط المختصر :