حكم أداء المرأة للشهادة في الحدود والجنايات

<p>هل إذا استدعيت المرأة للشهادة فى الحدود كالقتل والزنى والسرقة أمام قضاء بلدها يجب عليها أن تمتنع لأنه لا شهادة للمرأة فى الحدود فى الإسلام والله أعلم؟ وهل إذا كان واجب عليها أن تمتنع فماذا تفعل إذا كان يترتب على ذلك أن تعاقبها الشرطة والقضاء فى بلدها؟</p>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:

 

فإذا استدعيت المرأة للشهادة فيجب عليها أداء الشهادة كما رأت سواء أخذت المحكمة بهذه الشهادة أم لم تأخذ؛ فالأمر بالشهادة والنهي عن كتمانها أمر عام يشمل الرجال والنساء على حد سواء.

 

وقبول شهادة المرأة في الحدود والجنايات لا يقبله جمهور الفقهاء، ويجيزه عطاء من التابعين وابن حزم من الظاهرية، وذهب إليه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغيره من المعاصرين، وفرّق بين أخذ القضاء بشهادة المرأة أو عدم الأخذ بها فهذا يرجع إلى القانون الذي تحكم به المحكمة وبين أداء الشهادة إذا طلبت.

 

وقد أجاز عدد من الفقهاء قبول شهادة المرأة في حالة الضرورة كأن تقع الجريمة في حمامات النساء أو في الأماكن المغلقة عليهن التي لا يطلع عليها الرجال، وقد تكون هذه الحالة منها أو لا تكون، نترك ذلك للمحكمة، لكن يجب على المرأة إذا دُعيت لأداء الشهادة في الحدود أو غيرها ألا تكتمها.

 

يقول ابن تيمية – رحمه الله - وباب الشهادات مبناها على الفرق بين حال القدرة وحال العجز، ولهذا قبلت شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. وقد نص أحمد على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن رجال، مثل اجتماعهن في الحمامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا هو الصواب، فإنه لا نص ولا إجماع ولا قياس يمنع شهادة النساء في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسنة ما يمنع شهادة النساء في العقوبات مطلقًا.

 

والله تعالى أعلى وأعلم