إزالة الوشم من المتوفاة بماء النار قبل الغسل

<p>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفيت فتاة في العشرينيات من العمر وكانت واضعة وشما على جسدها، ورفضت المغسلة أن تغسلها بسبب الوشم وقالت لا أريدها أن تلقى الله بهذا الوشم، وأتى أهل الفتاة بامرأة فأزالت الوشم عن الميتة بماء النار، ثم وافقت المغسلة على تغسيلها بعد ذلك.. فما حكم الشرع في ذلك؟</p>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فهذه الأخت المغسلة –غفر الله لنا ولها- جمعت بين الجهل والكبر، فهي لا شك جاهلة بأمر الفقه؛ فقه الحلال والحرام، حتى لو كانت عالمة بفقه الغسل، وهي متكبرة،  فكان يجب عليها أن تسأل قبل أن تفتي وتأمر بهذا الأمر الذي تقشعر منه الأبدان، وتأباه الفطرة السليمة.

 

والوشم وإن كان معصية، لكن قد تُعذر صاحبة الوشم بجهلها، أما وقد أفضت لخالقها ولن يرى هذا الوشم أحد بعد ذلك فلا فائدة من إزالته بهذه الطريقة التي تؤذي الحي والميت على حد سواء.

 

ولو كانت حية لأمرناها أن تغير أو تزيل هذا الوشم إن أمكن إزالته بطريقة لا تضرها، وإلا تكفيها التوبة الصادقة، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا".

 

وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.

 

والخلاصة أنه لا يجوز فعل ما أمرت به المغسلة وعليها أن تستغفر للمتوفاة، وتدعو لها بالرحمة والمغفرة حتى تعلم أنها أدت حقها من هذه النيران التي وضعتها على جسدها، فآذت الميت والحي على حد سواء.

 

والله أعلى وأعلم