حكم تبييت النية من قبل الفجر في الصيام

- هل يجب تبييت النية من قبل طلوع الفجر في صوم القضاء والنذر ؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد اتفق الفقهاء، على جواز تأخير النية في صيام النفل، ووجوبها في قضاء الفرض، والنذر، واختلفوا فيما دون ذلك.

فذهب الحنفية إلى جواز تأخير نية الصوم في صوم رمضان والنذر المعين والنفل إلى الضحوة الكبرى، أما في غير هذه الثلاثة فمنعوا تأخير النية فيها.

 وقالوا بوجوب تبييتها أو قرانها مع الفجر، كقضاء رمضان، والنذر المطلق، وقضاء النذر المعين، والنفل بعد إفساده، والكفارات وغيرها.

وذهب المالكية إلى أن الصوم لا يجزئ إلا إذا تقدمت النية على سائر أجزائه، فإن طلع الفجر ولم ينوه لم يجزه في سائر أنواع الصيام، إلا يوم عاشوراء ففيه قولان: المشهور من المذهب أنه كغيره.

وفرَّق الشافعية والحنابلة بين الفرض والنفل، فاشترطوا للفرض التبييت، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود، وصححه ابن حجر: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". وأما النفل فاتفقوا على صحة صومه بنية قبل الزوال، للحديث الذي رواه مسلم بسنده عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لها يومًا: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذن أصوم.

وزاد الحنابلة، وهو قول عند الشافعية: أن النفل يصح بنية بعد الزوال أيضا للحديث السابق، ولأن النية وجدت في جزء النهار فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة (ينظر الموسوعة الفقهية ـ الكويت).

والله تعالى أعلى وأعلم