توفي والدنا وتبين لنا أنه كتب وصيتين؛ وصية بالثلث لعمل الخيرات، ووصية بالثلث لبعض الأقرباء من غير الورثة، فما العمل؟
هذا ما يسمى بتزاحم الوصايا، فتتعدد الوصايا، ولا يسعها الثلث ما لم يجز الورثة ما زاد على الثلث، وفي محل السؤال، وصيتان كل واحدة بالثلث، الأولى في الخيرات، والثانية للأقرباء من غير الورثة، فيوزع الثلث عليهم بالسوية، وذلك لأن الموصي لم يبين سهم كل منهما، ولو بيَّن فإن الثلث يوزع بنسبة السهام التي ذكرها الموصي.