حكم من قال لأخيه يا كافر وهو غضبان!

<p>عندي سؤال عن حصل معي موقف: صار شجار بيني وبين واحد، ووقت الغضب قلتله &quot;يا كافر&quot; من غير ما أقصد إنه كافر فعلاً، بس كلام جاي من الغضب. بدي أسأل: هل هالكلام يخرجني من الإسلام؟ مع إنه صدر مني وأنا غضبان وما قصدت تكفير حقيقي شو الواجب عليّ أعملوه بعد هالغلط؟ إذا كان اللي قلتهله مقصر بشغلات بالدين، هل بختلف الحكم؟ الله يجزيك الخير على النصيحة، ويبارك فيك.</p>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فلا شك أن اتهام المسلم لأخيه بالكفر بغير بينة واضحة ويقين جازم من الذنوب الكبيرة سواء كان قاصدًا أو غير قاصد، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 94].

 

وما دمت لم تقصد هذا اللفظ، فلن يعود عليك الكفر، إنما الأعمال بالنيات، فعليك بالاستغفار واستسماح أخيك فهذا من حقوق العباد إن كانت وصلته هذه الكلمة، وإلا يكفيك الاستغفار وأن تدعو له بظاهر الغيب بالهداية حتى لو كان على معصية.

 

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فله تأويلات كثيرة عند شراح الحديث.

 

وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في فتح الباري:

 

التحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم.. وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به، وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، كما قيل: المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة، وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك.. فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه، لكونه كفر من هو مثله ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، ويؤيده أن في بعض طرقه: وجب الكفر على أحدهما. انتهى.

 

والله تعالى أعلى وأعلم