حكم الأضحية بين بالوجوب والاستحباب

<p>ما حكم الأضحية وهل هي واجبة على كل مسلم ، سمعنا بعض الفقهاء يفتي بالوجوب على كل قادر فهل هذا صحيح ؟</p>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

يرى جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الحنفية أنها واجبة على كل قادر، ورأي الجمهور هو الراجح.

 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

 

ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف إلى أن الأضحية سنة مؤكدة. وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر.

 

واستدل الجمهور على السنية بأدلة: منها قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا"، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وأراد أحدكم) فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).

 

ومنها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين، مخافة أن يرى ذلك واجبًا، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة، وهذا المذهب هو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].

 

فقد قيل في تفسيره صل صلاة العيد وانحر البدن، ومطلق الأمر للوجوب، ومتى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة لأنه قدوتها.

 

وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"، وهذا كالوعيد على ترك التضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب. وبقوله عليه الصلاة والسلام: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله"، فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة، وذلك دليل الوجوب.

 

ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون: إنها واجبة عينًا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب. فالأضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة وسبع البدنة إنما تجزئ عن شخص واحد.

 

ويقول فضيلة الشيخ القرضاوي – رحمه الله – في فتوى مشابهة:

 

حكم الأضحية هي سنة عند جمهور العلماء والأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، قالوا بسنية الأضحية، والإمام أبو حنيفة هو الذي قال بوجوبها على أهل اليسار، ويبدو أن القول بسنيتها هو الأرجح، فقد ورد أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أن الأضحية واجبة، فالأضحية سنة، ولكن هي سنة مؤكدة تأكيدًا شديدًا بالنسبة للقادرين من الناس لما في ذلك من توسعة على النفس والأهل والفقراء ولما في ذلك من إعلاء أعياد المسلمين على أعياد المشركين، بعد الذبح ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، فالأضحية مطلوبة من المسلم طلب إيجاب أو طلب استحباب كما هو معروف.

 

والله تعالى أعلى وأعلم