دفع زكاة الفطر للأم المريضة

<p>هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر لأمي أو لأبي لحاجتهما الشديدة لشراء علاج و أنا فقير فهذا يخفف عني من مصروفهما</p>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فالعلماء مجمعون على عدم صحة دفع الزكاة للوالدين أو الأبناء الذين تجب النفقة على المزكي عليهم، ولم يستثنوا هذا إلا في حالة العجز التام على النفقة وهم من الفقراء المستحقين للزكاة.

 

ونقول للأخ الكريم، في ضوء ما تقدم أنت أدرى بحالك وحالهم، فإن كانت عاجزًا حقًّا عن النفقة عليهم، وهم من الفقراء المستحقين للزكاة فلا بأس عند بعض الفقهاء خلافًا لجمهورهم، وإن كنت قادرًا أو هم ليسوا بفقراء فلا يجوز.

 

قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. انتهى.

 

وقال شيخ الإسلام: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ويشهد له العمومات.

 

وقال: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.

 

وقال أيضًا: إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته.

 

وقال: إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار ولهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم، وإذا كان على الولد دَيْنٌ لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. انتهى.

 

والله تعالى أعلى وأعلم