نقل كفارة الإطعام إلى أهل غزة

<p>ما حكم نقل الكفارة لإطعام أهل غزة في فلسطين أو غيرها من البلاد المنكوبة؟</p>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فالأصل في زكاة المال أن تخرج في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر تخرج في البلد الذي يعيش فيه المزكي، أما الكفارات فلم يرد في شأنها نص يحدد مكان إنفاقها، والمزكي مخير بين إخراجها في بلده أو نقلها.

 

وفي موضوع السؤال نرى أن أهل غزة خاصة والمناطق المنكوبة عامة أولى بهذه الكفارات، حيث أجاز العلماء نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة، فإخراج الكفارات أولى، خاصة في وجود هذه الحاجة.

 

قال النووي رحمه الله تعالى:

 

"قال أصحابنا: في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه، ونقل وصية من أوصى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بلدًا: طريقان:

 

أحدهما، وبه قطع جماعة من العراقيين: لها حكم الزكاة، فيجري فيها الخلاف كالزكاة.

 

وأصحهما عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه: القطع بالجواز؛ لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكوات، وهذا هو الصحيح".

 

وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى:

 

"يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب؛ لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة".

 

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى:

 

"يجوز نقل الكفارة والنذر، والوصية المطلقة، إلى بلد تقصر فيه الصلاة، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وصححوه".

 

والله تعالى أعلى وأعلم