<p>ما حكم من مات وعليه صيام لم يؤديه هل يصوم عنه أولياؤه، أم يخرجوا الفدية؟</p>
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالذي يتوفى قبل أن يقضي ما عليه من صيام واجب بسبب المرض أو السفر أو غيرهما، فإن كان قد وجد سعة من الوقت للقضاء ولم يقض تكاسلاً يأثم، وإن كان العذر مستمرًا معه حتى الوفاة، فلا إثم عليه، وعلى ورثته الصيام عنه من باب الفضل والبر به والإحسان إليه.
أو إخراج الفدية من ماله على سبيل الوجوب.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي –رحمه الله– في كتاب فقه الصيام:
إذا مات المريض أو المسافر، وهما على حالهما من المرض والسفر، لم يلزمهما القضاء، لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر.
وإن صح المريض، وأقام المسافر، ثم ماتا، لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراكهما العدة بهذا المقدار.
ومعنى اللزوم هنا أنه أصبح في ذمته، وتبرأ ذمته بأحد أمرين:
1- إما بصيام وليه عنه، لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعا: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه"، وهذا من باب البر والصلة وليس على سبيل اللزوم والوجوب.
2- وإما بالإطعام عنه، أي بإخراج طعام مسكين من تركته وجوبًا، عن كل يوم فاته لأنه دَيْن لله، تعلق بتركته، ودَيْن الله أحق أن يقضى.
والله تعالى أعلى وأعلم