الفرق بين الخطأ والنسيان في الإفطار في نهار رمضان

<p>هل فرق الفقهاء بين الخطا والنسيان في الأكل والشراب في نهار رمضان، أو حكمهما واحد ؟</p>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فمن ناحية الحكم ديانة فلا فرق بين الخطأ والنسيان، فكلاهما معذور، وقد قال النبي ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، والتقدير إثم الخطأ والنسيان. أما من ناحية الحكم المتعلق بقضاء الصيام فيرى جمهور الفقهاء الفرق بين الناسي والمخطئ فيبطلون صوم المخطئ ويوجبون عليه القضاء، ويرى بعض الفقهاء أنه لا فرق بينهما فلا إعادة على المخطئ كما هو حكم الناسي سواء بسواء.

 

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -رحمه الله- في كتابه فقه الصيام:

 

لقد جاء الحكم النبوي بشأن الصائم الذي ينسى فيأكل أو يشرب وهو غير ذاكر لصومه، فلم يعتبر أكله ولا شربه في حال النسيان قاطعًا لصومه، بل هو رزق ساقه الله إليه، وصومه صحيح.

 

يقول رسول الله : "من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

 

وفي لفظ: "إذا أكل الصائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه".

 

وفي لفظ: "من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة".

 

إذا أكل أو شرب يظن غروب الشمس أو بقاء الليل

 

إذا أكل أو شرب أو جامع، يظن أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع، فبان خلافه فقد ذهب الأئمة الأربعة: أن صومه قد يبطل؛ لأنه فعل ما ينافي الصيام، وهو الأكل في نهار رمضان، وعليه القضاء، وإن لم يكن عليه إثم لخطئه.

 

وقال إسحاق بن راهويه وداود: صومه صحيح، ولا قضاء عليه، وحكى ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد.

 

واحتجوا بما رواه البيهقي عن زيد بن وهب قال: "بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان، والسماء متغيمة، فرأينا أن الشمس قد غابت، وأنَّا قد أمسينا، فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر رضي الله عنه وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب، وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا فسمع بذلك عمر: فقال: والله لا نقضيه، وما تجانفنا لإثم"، وهذا ما يؤكده ابن تيمية ويدلل عليه.

 

والله تعالى أعلى وأعلم