الإستشارة
  • القسم : فقهية
  • التقييم :
  • عدد المشاهدات : eye 0
  • رقم الاستشارة : 5426
26/07/2026

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بصفتي باحثة ماجستير أعمل على رسالة تتعلق بالتكييف الفقهي لجريمة "الاتجار بالبشر"، أضع بين أيديكم هذه النازلة راجيةً توجيهكم العلمي: تقوم عصابات الاتجار بالبشر المعاصرة بالسيطرة التامة على الضحايا من خلال حجز وثائقهم، وممارسة الإكراه (الملجئ أو غير الملجئ) لسلب إرادتهم تماماً، وتوظيفهم قسراً في أعمال غير مشروعة. وبما أن الفقه الإسلامي قد قرر قاعدة أن "الحر لا يدخل تحت اليد" ولا يُقوّم بمال، وفي ضوء تركيز التراث الفقهي في حد "الحرابة" على "أخذ المال مغالبة" و"إخافة السبيل": هل يُمكن فقهياً قياس "سلب الحرية والإرادة بالقهر المعنوي والحسي" على "أخذ المال مغالبة" لإلحاق فعل هذه العصابات بحد الحرابة؟ أم أن هذا الصنيع يُكيّف استقلالاً تحت مفهوم "الإفساد في الأرض" الموجب للتعزير البليغ (كالقتل سياسةً شرعية)؟ وما هو التكييف الأقرب لمقاصد الشريعة في حفظ الضروريات؟ وجزاكم الله خيراً."

الإجابة 26/07/2026

لم تتم الاجابة بعد

الرابط المختصر :