<p>ما حكم بيع وشراء الذهب بثمن مؤجل أو عن طريق الانترنت وهل هناك فرق بين الذهب وبين غيره من السلع؟</p>
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:
اختلف الفقهاء في حكم بيع الذهب والفضة بثمن مؤجل، على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، بل لا بد فيه من القبض العاجل، على اعتبار أن الذهب قيمة نقدية.
القول الثاني: أنه يجوز بيع الذهب بالتقسيط؛ لأن الذهب ليس الآن نقدًا بل تحول إلى سلعة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وقد أخذت المجامع الفقهية بالراي الأول وهو المنع، وهو الراجح.
قرار مجمع الفقه حول تجارة الذهب:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
* يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.
* تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارًا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة؛ لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسًا آخر.
* تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.
والله تعالى أعلى وأعلم